السيد محسن الحكيم
549
مستمسك العروة
( مسألة 17 ) : لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما يصح الصلاة فيه ( 1 ) . فلو كانت حريرا أو ذهبا أو جزء حيوان غير مأكول لم يضر بوضوئه ، فالذي يضر هو نجاسة ظاهرها أو غصبيته . ( مسألة 18 ) : ما دام خوف الضرر باقيا يجري حكم الجبيرة وإن احتمل البرء ( 2 ) ، ولا تجب الإعادة إذا تبين برؤه سابقا ( 3 ) .
--> ( * 1 ) الوسائل باب : 39 من أبواب نواقض الوضوء حديث : 11 .